منح الاعفاءات

11- (1) يجوز للوزير منح المشروع الإستراتيجي وغير الإستراتيجي بعد تسجيله وفق أحكام القوانين الميزات الجمركية لوسائل النقل الخاصة به على النحو الآتي:-

(أ) الحافلات التى لا تقل سعتها عن 24 راكباً/ البصات/ اللواري/ الشاحنات/عربات نصف نقل/ عربات (Pickup 4x4)/ العربات المتخصصة التى تخدم غرض واحد.

(ب) عربات الصوالين سعة أقل من 1000 سي سي.

(ج) عربات المشروعات الاستثمارية المتخصصة (الليموزين) بحيث لا تقل عن (35) عربة جديدة دفعة واحدة وشريطة ألا تقل سعة الماكينة عن 1500 (ألف وخمسمائة) سي سي.

(2) مع مراعاة أحكام البند (1) يجوز للوزير منح المشروع بصفة استثنائية إعفاءً جمركياً للعربات الواردة أدناه خلال عمر المشروع الذى لا يقل رأس المال المستثمر فيه عن ثلاثة مليارات دينار سوداني وذلك شريطة على ألا يتجاوز الإعفاء نسبة 50% من الرسوم المقررة على العربات الآتية:-

(أ) صالون أو

(ب) بوكس أو

(ج) عربة إستيشن

(3) يجوز للوزير بتوصية من الوزير الولائي منح المشروع الولائي الميزات المنصوص عليها في البند (1) وفقاً للشروط والضوابط التي يراها مناسبة.

(4) تتمتع مدخلات الإنتاج الواردة أدناه بذات فئة رسم الوارد المقررة على مدخلات الإنتاج الواردة في التعريفة الجمركية وذلك وفق كشف معتمد من الوزارة والوزارة المختصة.

(أ) مدخلات صناعة التجميع بحيث لا تقل نسبة التصنيع عن 26% كقيمة مضافة على أن تتم زيادتها سنوياً حسبما هو وارد بشروط الترخيص.

(ب) مدخلات إنتاج الصناعات المعدنية والخشبية.

(ج) مدخلات الصناعات الغذائية وتشمل اللبن المجفف والدهون والزيوت.

(5) يجوز للوزير بموافقة اللجنة الوزارية المنصوص عليها في المادة 27 (ج) من اللائحة منح مشروعات القطاع الخدمي الإعفاء الجمركي على واردات المشروع وفق الضوابط والشروط التى تحددها اللجنة الوزارية على أن تحدد فئة الرسم الجمركي لكل حالة على حدة.

(6) تخضع واردات المشروعات الاستثمارية لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة.

(7) لا تمنح البطاريات والإطارات والأقمشة ومواد البناء والكرتون المضلع أي امتيازات جمركية.

تحديد شروط وضوابط فترة الإعفاء الضريبي

وفقاً لأحكام المادة 10 (2) من القانون

11- (أ) يجوز لمجلس الوزراء بتوصية من الوزير وبناء على طلب المستثمر تمديد الإعفاء الضريبي وفقاً لأحكام المادة 10 (2) من القانون بالشروط والضوابط الآتية:-

(1) أن يكون المشروع الإستراتيجي من المشاريع الإستراتيجية التى تحكمها اتفاقية خاصة مبرمة مع حكومة السودان تنص على تمديد الإعفاء.

(2) أن يكون المشروع من المشروعات التى تحقق أهداف إستراتيجية للدولة وتساهم بصورة فعّالة في زيادة الدخل القومي.

(3) إذا قام المشروع بإنشاء البنيات الأساسية في المناطق الريفية بحيث ساهم بصورة فاعلة في قيام صناعات محددة بالمنطقة.

المشاريع المتماثلة

12- لأغراض منح الميزات للمشروعات المتماثلة يؤخذ فى الاعتبار المعايير الآتية :-

(أ) رأس المال المستثمر ،

(ب) حجم العمالة المستخدمة ،

(ج) الطاقة الإنتاجية للصناعة ومشروعات الإنتاج الحيوانى ،

(د) المساحات للزراعة المطرية أو المروية نيلياً أو جوفياً ،

(هـ) الموقع .

منح الأرض الاستثمارية

13- (1) يقوم الوزير أو الوزير الولائى، بحسب الحال، بالتشاور مع الجهات المختصة ، بتحديد المساحة المناسبة للمشروع والترخيص بها وفقاً للخريطة الاستثمارية القطاعية المعدة لهذا الغرض .

(2) يحدد الوزير أو الوزير الولائى، بحسب الحال، بموافقة الجهات المختصة، السعر التشجيعى للأرض المخصصة للمشروع.

استيراد احتياجات المشروع

14- (1) يتقدم المستثمر للوزارة بطلب لاستيراد احتياجات المشروع من وسائل النقل المتعلقة بالإنتاج وخدمة العاملين .

(2) تقوم الوزارة الاتحادية أو الوزارة الولائية فى خلال أسبوع واحد من تاريخ الطلب بدراسته مع كافة الجهات المعنية.

(3) في حالة الاعتراض على طلب الاستيراد كلياً او جزئياً فيجب إخطار المستثمر كتابة بأسباب ذلك الاعتراض وللمستثمر الحق في الاستئناف للوزير أو الوزير الولائي.

(4) يجب على المستثمر استجلاب التجهيزات الرأسمالية مجتمعة عند بداية المشروع أو وفق برنامج محدد يتزامن مع مراحل تنفيذ المشروع التى تعتمدها الوزارة أو الوزارة المختصة أو الوزارة الولائية ، بحسب الحال .

تحديد بدء الإنتاج التجارى أو النشاط الـخـدمـى

والإعفاء من ضريبة أرباح الأعمال

15- (1) تحدد الوزارة أو الوزارة الولائية تاريخ بدء الإنتاج التجارى أو مزاولة النشاط الخدمى ويجوز لها في سبيل التحقق من ذلك الاطلاع على كافة المستندات اللازمة والقيام بالزيارات الميدانية الواجبة والمعاينات الضرورية لذلك.

(2) يجوز للمستثمر الاعتراض على القرار الخاص بتاريخ بدء الانتاج التجاري أو مزاولة النشاط الخدمي، لدى الوزير أو الوزير الولائي خلال خمسة عشر يوماً من إخطاره بذلك القرار وعلى الوزير أو الوزير الولائي البت فى الاعتراض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه مسبباً.

(3) تقوم الوزارة أو الوزارة الولائية بإخطار ديوان الضرائب والجهات المختصة الأخرى بتاريخ بدء الإنتاج التجارى أو مزاولة النشاط الخدمى خلال أسبوع كحد أقصى من تاريخ صدور القرار .

 

نبذة عن الوزارة | حول السودان | مناخ الاستثمار بالسودان | خدمات المستثمرين

جميع حقوق الطبع محفوظة وزارة الاستثمار جمهورية السودان 2006م