المكون الأجنبى من رأس المال المستثمر

16- يتكون رأس المال الأجنبى الذى يدخل فى إنشاء المشروع من الآتى :-

(أ) قيمة الآلات والمعدات والأجهزة والمواد وقطع الغيار والهياكل والمبانى الجاهزة ووسائل النقل والمناولة المستوردة من الخارج لأغراض المشروع والتى يعتمدها الوزير المختص ويتم استيرادها من رأسمال المشروع الاستثمارى ،

(ب) الخدمات التى تقدم للمشروع فى مرحلة التأسيس من دراسات جدوى ودراسات فنية وغيرها من الخدمات والحقوق المعنوية التى تستخدم فى المشروع كبراءات الاختراع وغيرها ، على أن تكون مدفوعة بنقد أجنبى مقبول لدى بنك السودان خصماً على رأس مال المشروع أو القروض .

تقييم رأس المال الأجنبى

17- (1) يتم تقييم مكونات رأس المال الأجنبى حسبما ورد فى المادة 16 بوساطة لجنة يشكلها الوزير من الجهات ذات الصلة ، ويشمل التقييم فحص ومراجعة كل المستندات اللازمة المقدمة من المستثمر ومعاينة الوحدات ، على أن ترفع اللجنة تقريرها للوزير خلال مدة أقصاها ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب .

(2) يسلم المستثمر صورة من تقرير اللجنة ، لابداء رأيه ، واذا لم يعترض عليه خلال خمسة عشر يوماً يصبح هذا التقرير سارى المفعول بعد اعتماده من الوزير .

(3) اذا إعترض المستثمر ، يعرض رأيه على ذات اللجنة لدراسته، فإذا قبلته يعاد التقييم على ضوء ذلك وإذا لم تقبله يكَون الوزير خلال فترة أقصاها خمسة عشر يوماً لجنة أخرى لإعادة التقييم ، وترفع تقريرها خلال فترة أقصاها خمسة عشر يوماًمن تاريخ تكوينها ، ويكون قرارها فى هذا الشأن نهائياً .

(4) يتكفل المستثمر ، بدفع كافة تكاليف التقييم .

تسجيل رأس المال الأجنبى

18- (1) يتم تسجيل رأس المال الأجنبى فى المشروع لدى بنك السودان ، ويسلم المستثمر شهادة بذلك من بنك السودان ، ولأغراض هذا التسجيل ، يقدم المستثمر المستندات الآتية :ـ

(أ) صورة من الوثيقة القانونية لتأسيس المشروع ،

(ب) فى حالة دخول رأس المال نقداً تقدم صورة من الاستمارة المخصصة لذلك ، معتمدة من أحد المصارف التجارية التى تم عن طريقها تحويل أى جزء من رأس المال الأجنبى إلى عملة محلية ،

(ج) فى حالة الاستيراد من حساب الاستثمار المفتوح لدى أحد المصارف التجارية المعتمدة لدى بنك السودان ، تقدم شهادة القيمة الجمركية،

(د) فى حالة دخول رأس المال عيناً ، تقدم صورة من مستندات الشحن وأصل شهادة القيمة الجمركية، وصورة من تقرير التقييم الوارد فى المادة (17)

(هـ) فى حالة استخراج جزء من رأس المال الأجنبى لسداد خدمات مقدمة للمشروع فى مرحلة التأسيس ، تقدم صورة من الفواتير والمستندات اللازمة مع شهادة من مراجع قانونى .

(2) لأغراض تسجيل التمويل لدى بنك السودان يقدم المستثمر المستندات الآتية:-

(أ) الأنموذج المعد لذلك معتمداً من المصرف التجارى الذى تم عن طريقه تحويل جزء من قيمة التمويل ، إلى عملة محلية ، أو مقابلة استيراد احتياجات المشروع ،

(ب) فى حالة التمويل العينى ، تقدم صورة من شهادة القيمة الجمركية وتقرير التقويم الوارد فى المادة (17) ،

(ج) فى حالة استخدام جزء من التمويل ، لسداد خدمات مقدمة للمشروع فى مرحلة التأسيس تقدم صورة من الفواتير والمستندات اللازمة مع شهادة من مراجع قانونى .

التمويل الأجنبى

19- يتكون التمويل الأجنبى للمشروع من الآتى :-

(أ) القروض النقدية المحولة بنقد أجنبى حر ، مقبول لدى بنك السودان،

(ب) القروض العينية لاستيراد احتياجات المشروع بموافقة الوزير ،

حسابات المشروع بالنقد الأجنبى

20- يجوز فتح حسابات بالنقد الأجنبى للمشروع فى المصارف المعتمدة لدى بنك السودان تتكون مواردها من رأس المال والقروض المدفوعة بالنقد الأجنبى وتستخدم لتلبية احتياجات المشروع من الخارج .

تحويل الأرباح والتزامات التمويل بالنقد الأجنبى

21- (1) يقدم المستثمر، طلب تحويل الأرباح ، للمصرف التجاري الذى يتعامل معه على أن يكون مصحوباً بالمستندات الآتية:-

(أ) الموازنة والحسابات الختامية، الخاصة بالفترة المعنية تكون مراجعة ومعتمدة من مراجع قانونى في السودان ومعتمدة من ديوان الضرائب على ان توضح تلك الحسابات صافي الأرباح المستحقة للمستثمر القابل للتحويل بالنقد الأجنبي.

(ب) صورة من شهادة تسجيل رأس المال الأجنبى ،

(ج) شهادة خلو طرف ، من ديوان الضرائب ،

(د) فى حالة الشركات ، تقدم صورة من قرار الجمعية العمومية باعتماد الموازنة والحسابات الختامية ، وقرار توزيع الأرباح وتاريخها .

(2) يتقدم المستثمر ، بطلب تحويل المستحق من التزامات التمويل، للمصرف التجاري الذى يتعامل معه على ان يكون مصحوباً بالمستندات الآتية :-

(أ) صورة من اتفاقية القرض ، معتمدة من بنك السودان ،

(ب) شهادة تسجيل القرض لدى بنك السودان ،

(ج) شهادة خلو طرف من ديوان الضرائب .

إعادة تصدير رأس المال المستثمر

22- (1) يعاد تصدير رأس المال الأجنبى المستثمر فى المشروع إلى الخارج ، بناء على طلب يتقدم به المستثمر ، ويوافق عليه الوزير ، فى حالة التصرف فى المشروع كلياً أو جزئياً ، أو فى حالة تصفيته نهائياً .

(2) فى حالة التصفية الجزئية للمشروع ، بعد موافقة الوزير ، يجب على المستثمر أن يرفق مع الطلب المستندات الآتية :-

(أ) المستندات التى تثبت التصرف الناقل للملكية ، موثقة من محكمة مختصة ، أو محامي.

(ب) شهادة من الجهات المختصة بأن المستثمر قد قام بسداد كافة التزاماته الضريبية وأى مستحقات أخرى على المستثمر ،

(ج) صورة من شهادة تسجيل رأس المال الأجنبى لدى بنك السودان ،

(3) فى حالة التصفية النهائية للمشروع ترفق مع الطلب المستندات الآتية :-

(أ) موازنة تصفية المشروع ، معتمدة من مراجع قانونى بالسودان ،

(ب) شهادة من المصفى يثبت سداد المشروع لجميع التزاماته المستحقة قانوناً ، والنصيب الصافى للمستثمر القابل للتحويل،

(ج) موافقة الشركاء والمساهمين ، فى حالة الشراكات أو الشركات على التصفية موثقة من محامى ومعتمدة من المسجل التجارى العام بوزارة العدل ، ، أو قرار المحكمة المختصة بالتصفية .

(4) فى حالة رأس المال الأجنبى المستورد عيناً يجوز للمستثمر، بعد موافقة الوزير أن يعيد تصديره بذات الصفة التى أستورد بها فى الأصل .

استخدام الـخبراء الأجانب

23- (1) يجوز للمشروع استخدام الخبراء الأجانب والعمال بالنسبة للخبرات المطلوبة التى لا تتوفر فى السودان ، وذلك وفقاً للقوانين السارية فى هذا الشأن .

(2) تقوم الوزارة باخطار بنك السودان ، بتحويل مدخرات المستخدمين الأجانب حسبما تحدده لوائح بنك السودان ، وذلك بعد تقديم كافة المستندات اللازمة لذلك .

 

نبذة عن الوزارة | حول السودان | مناخ الاستثمار بالسودان | خدمات المستثمرين

جميع حقوق الطبع محفوظة وزارة الاستثمار جمهورية السودان 2006م