اسم القانون وبدء العمل به

1- يسمى هذا القانون قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1999م تعديل لسنة 2003م ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.

إلغاء واستثناء

2- يُلغَى قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1996م، على أن تظل اللوائح والأوامر التي صدرت والإجراءات التي أتخذت بموجبه سارية المفعول كما لو كانت قد صدرت بموجب أحكام هذا القانون، إلى أن تُلغى أو تعدل.

سيادة أحكام القانون

3- تسود أحكام هذا القانون في حالة التعارض مع أي قانون آخر وذلك بالقدر الذي يزيل التعارض بينهما.

تطبيق

4- (1) تطبق أحكام هذا القانون بالقدر الذي يحقق أهدافه ، على أن لا تخل أحكامه بالمزايا والإعفاءات وغيرها من الضمانات المقررة للمشروعات القائمة وقت العمل بهذا القانون.

(2) على الرغم من أحكام البند (1) ، تلغى جميع الإعفاءا ت الممنوحة لواردات المشروعات وفق أحكام قوانين الاستثمار السابقة وتطبق في شأنها أحكام المادة (11) من هذا القانون على أن يستثنى من ذلك المشروعات القائمة وقت العمل بهذا القانون التى تنظمها اتفاقيات خاصة مبرمة مع حكومة جمهورية السودان.

تفسير

5- في هذا القانون، مالم يقتض السياق معنى آخر:-

"المال المستثمر" يقصد به :-

(أ) النقد المحلي المدفوع، من المستثمر والذي يستخدم في إنشاء المشروع أو تشغيله.

(ب) النقد الأجنبي القابل للتحويل عن طريق أحد المصارف المسجلة لدى بنك السودان الذي يستخدم في إنشاء المشروع أو تشغيله.

(ج) النقد المحلي، الذي يتم الوفاء به بموافقة الجهات المختصة لمقابلة التزامات مستحقة الأداء للمستثمر بنقد أجنبي وذلك اذا استُخدم لإنشاء المشروع أو تشغيله.

(د) رأس المال العيني وأي حقوق عينية اخرى مثل الرهونات وضمانات الدين وكافة الحقوق المماثلة، والحصص والأسهم والسندات الخاصة بالشركات وأي شكل من أشكال المشاركة فيها، والآلات والمعدات والأجهزة والمواد والمستلزمات الأخرى ووسائل النقل المستوردة من الخارج أو المحلية، لإنشاء المشروع أو تشغيله .

(هـ) الحقوق المعنوية وحقوق الملكية الفكرية ويتضمن حقوق النشر والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والتصميمات الصناعية التي تستخدم في المشروع على أن تكون تلك الحقوق مسجلة وفقاً لأحكام القانون الخاص بكل منها، يملكها المستثمر، أو مرخص له باستخدامها من جانب من يملكها.

(و) الأرباح التي يحققها المشروع، إذا استكمل بها رأسمال المشروع أو زِيد أو استثمر في أي مشروع آخر.

"المستثمر " : يقصد به الشخص الذي يستثمر أمواله وفقاً لأحكام هذا القانون في أي مشروع، سواء كان سودانياً أو غير سوداني.

"المشروع" : يقصد به أي نشاط اقتصادي أياً كان شكله القانوني يدخل في أي من مجالات الاستثمار الواردة في هذا القانون، وتلك التى يقررها مجلس الوزراء وفقاً لأهداف تشجيع الاستثمار المنصوص عليها في المادة 6 وتتم الموافقة على المشروع وفقاً لاحكام هذا القانون.

"الوزارة" : يقصد بها وزارة الاستثمار.

"الوزير" : يقصد به الوزير الذى يحدده رئيس الجمهورية

"الوزير المختص" : يقصد به أي من الوزراء الاتحاديين

"الوزير الولائي" : يقصد به الوزير الولائي الذي يحدده مجلس وزراء الولاية ليكون مختصاً بالاستثمار .

 

نبذة عن الوزارة | حول السودان | مناخ الاستثمار بالسودان | خدمات المستثمرين

جميع حقوق الطبع محفوظة وزارة الاستثمار جمهورية السودان 2006م