الفرع الأول

المشروعات الاستراتيجية

9- (1) يعد الاستثمار في المجالات الآتية استثماراً استراتيجياً ، وهى:

(أ) المتعلقة بالبنية التحتية، الطرق، الموانئ، الكهرباء، السدود ، الاتصالات ، الطاقة ، النقل، أعمال المقاولات، وخدمات التعليم والصحة والسياحة وخدمات تقنية المعلومات ومشروعات المياه.

(ب) المتعلقة باستخراج ثروات باطن الأرض والبحار.

(ج) الإنتاج الزراعى والحيواني والصناعى

(د) العابرة لأكثر من ولاية.

(هـ) أي مجالات أخرى حسبما يقرره مجلس الوزراء.

(2) تحدد اللوائح المشروعات الاستراتيجية في المجالات المنصوص عليهافي البند (1).

الفــرع الثــاني

الميزات

الإعفاء من الضرائب والرسوم

الإعفاء من الضرائب

10- (1) مع مراعاة أحكام المادة 19 ودون المساس بأي ميزات تم منحها لأي من المشروعات الاستثمارية وفقاً للشروط والضوابط المعمول بها:-

(أ) يتمتع المشروع الإستراتيجي المحدد في اللوائح بعد تسجيله وفقاً لأحكام القوانين المنظمة بالإعفاء من ضريبة أرباح الأعمال لمدة عشر سنوات يبدأ نفاذها من تاريخ الإنتاج التجاري أو مزاولة النشاط.

(ب) يجوز للوزير منح المشروع غير الإستراتيجي إعفاء من ضريبة أرباح الأعمال لمدة لا تزيد عن خمس سنوات يبدأ نفاذها من تاريخ مزاولة النشاط التجاري أو بدء الإنتاج.

(2) على الرغم من أحكام البند (1) (أ) يجوز لمجلس الوزراء بتوصية من الوزير تمديد الإعفاء للمشروعات الإستراتيجية وغير الإستراتيجية وذلك بالشروط والضوابط التى تحددها اللوائح.

الإعفاء من الرسوم الجمركية

11- (1) مع مراعاة أحكام المادة 19 يتمتع كل من المشروع الاستراتيجي وغير الاستراتيجي المحدد في اللوائح، بعد تسجيله وفق أحكام القوانين المنظمة لذلك، بالميزات الجمركية التى يقررها مجلس الوزراء.

(2) على الرغم من أحكام البند (1) تمنح الميزات الجمركية بالنسبة للعربات والصوالين والبكاسي والعربات الاستيشن وفقاً لما تحدده اللوائح.

(3) يجوز لمجلس الوزراء بناءً على توصية من الوزير تعديل الميزات الجمركية المقررة حسبما يراه مناسباً.

منح المشروع ميزات تخصيص الأرض

وحساب الإهلاك

12- يجوز للوزير منح المشروع الاستراتيجي وغير الاستراتيجي المحدد في اللوائح:-

(أ) الأرض اللازمة للمشروع الاستراتيجي مجاناً وبالسعر التشجيعي للمشروع غير الاستراتيجي بالتنسيق مع الجهات المعنية ، من الأراضي التى تم تخطيطها بواسطة الجهات المختصة.

(ب) امتياز حساب الإهلاك وفقاً للقيمة الاستبدالية التى تحددها اللوائح وحسب دورات العمل التشغيلي.

(ج) اعتبار أي خسارة حدثت خلال مدة الإعفاء المنصوص عليها في المادة (10) كأنها خسارة حدثت خلال السنة الأخيرة من تلك المدة.

منح الميزات للمشروعات الولائية

13- يجوز للوزير الولائي منح المشروع الولائي المحدد في اللوائح الميزات الآتية:-

(أ) الإعفاء كلياً أو جزئياً من الضرائب والرسوم التى تفرض بقانون ولائي أو محلى لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، على أنه يجوز له بموافقة مجلس وزراء الولاية مد هذا الإعفاء لمدة أخرى مماثلة.

(ب) أي ضرائب أو رسوم ولائية أخرى تفرض لاحقاً على المشروع.

(ج) تخصيص الأرض اللازمة للمشروع الولائي بالسعر التشجيعي بالتنسيق مع الجهات المعنية من الاراضي التى تم تخصيصها بواسطة الجهات المختصة.

منح الميزات الاتحادية للمشروعات الولائية

14- (1) يجوز للوزير بتوصية من الوزير الولائي منح المشروع الولائي الميزات المنصوص عليها في المادة (11) .

(2) يجوز للوزير الولائي ، بتفويض من الوزير منح المشروع الولائي الميزات المنصوص عليها في المادة (11) وذلك وفقاً للشروط والضوابط التى يراها الوزير مناسبة.

عدم فرض ضرائب أو رسوم على

المشروعات الاتحادية

15- لا يجوز لاي ولاية أو محلية فرض أي ضرائب أو رسوم أو عوائد ولائية أو محلية على أي مشروع استثماري مرخص اتحادياً، خلال فترة الإعفاء الضريبي المنصوص عليها في المادتين (10 و11) إلا مقابل خدمات ذات طبيعة عامة تقوم بها الولاية أو المحلية.

الميزات التفضيلية

16- (1) يجوز للوزير بموافقة وزير المالية وبالتشاور مع الوزير المختص منح ميزات تفضيلية للمشاريع التي تتوفر فيها أي من الميزات الآتية:

(أ) توجه الاستثمار إلى المناطق الأقل نمواً.

(ب) تساعد في تنمية القدرات التصديرية للبلاد.

(ج) تساهم في تحقيق التنمية الريفية المتكاملة.

(د) تخلق فرصاً كبيرة للعمل.

(هـ) تعمل على تشجيع الوقف الخيرى .

(و) تعمل على تطوير البحث العلمى والتقني.

(ز) تعيد استثمار أرباحها.

(2) لأغراض البند (1) يقصد بالميزات أي من الميزات المنصوص عليها في المادة 10 أو 11 فيما يتعلق بحجمها ومداها وأجلها وفقاً لما تحدده اللوائح.

الـفـرع الثـالــث

الضـمــانـات

ضمانات الاستثمار

17- (1) يتمتع المستثمر بالضمانات الآتية:

(أ) عدم تأميم أو مصادرة مشروعه أو نزع ملكية عقارات مشروعه كلها أو بعضها أو استثماراته للمنفعة العامة إلا بقانون ومقابل تعويض عادل.

(ب) عدم الحجز على أموال مشروعه أو مصادرتها أو تجميدها أو التحفظ عليها أو فرض الحراسة عليها إلا بأمر قضائي.

(ج) إعادة تحويل المال المستثمر في حالة عدم تنفيذ المشروع أصلاً أو تصفيته أو التصرف فيه بأي من أوجه التصرف كلياً أو جزئياً، وذلك بالعملة التي أستورد بها، شريطة الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليها قانوناً، ويجوز في حالة عدم تنفيذ المشروع أصلاً إعادة تصدير الآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل والمستلزمات الأخرى التي أستوردت على ذمة المشروع متى تم الوفاء بجميع الالتزامات المذكورة في هذه الفقرة .

(د) تحويل الارباح وتكلفة التمويل عن رأس المال الأجنبي أو القروض بالعملة التى استورد بها رأس المال أو القرض في تاريخ الاستحقاق وذلك بعد سداد الالتزامات المستحقة قانوناً على المشروع.

(هـ) استيراد المواد الخام التى يحتاج اليها المشروع وتصدير منتجاته بعد قيد المشروع الاستثماري في سجل المصدرين والمستوردين تلقائياً.

(2) لأغراض الفقرة (ج) من البند (1) يحدد رأس المال المستثمر بالنقد الأجنبي وتقيم عناصر رأس المال العيني بواسطة سلطات الجمارك بشهادة القيمة الجمركية (C C V) أو إستمارة الإستيراد ( I M).

حماية امتيازات وضمانات المشروع

18- على الرغم من أحكام أي قانون آخر لا يجوز لأي جهة إدارية ، الامتناع عن تنفيذ الميزات والضمانات الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون.

 

 

نبذة عن الوزارة | حول السودان | مناخ الاستثمار بالسودان | خدمات المستثمرين

جميع حقوق الطبع محفوظة وزارة الاستثمار جمهورية السودان 2006م