الترخيص للمستثمر لإقامة مشروع

19- (1) مع مراعاة أحكام المادة (4) لا يجوز لأي شخص إقامة أي مشروع في السودان، الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزير أو الوزير الولائي بحسب الحال وفقاً لأحكام هذا القانون.

(2) مع مراعاة أحكام البند (1) لايجوز منح التراخيص للاستثمارات الأجنبية أو المختلطة بواسطة الولايات إلا بعد موافقة الوزير.

تقديم دراسة جدوى للمشروع

20- لا يجوز منح الترخيص لأي مشروع أو منحه أي ميزات أو ضمانات مما هو وارد في هذا القانون إلا بعد تقديم دراسة جدوى فنية واقتصادية للمشروع.

طلب منح الترخيص والميزات

21- يُقدَّم طلب منح الترخيص لأي مشروع أومنح أي من الميزات المنصوص عليها في هذا القانون، على الأنموذج المقرر وذلك على الوجه الآتى:-

(أ) المشروعات الاستراتيجية وغير الاستراتيجية الاتحادية للوزارة.

(ب) المشروعات الولائية، الاستراتيجية وغير الاستراتيجية للوزارة الولائية.

منح الترخيص

22- (1) يجب على الوزارة أو الوزارة الولائية عند استلام طلب الترخيص لأي مشروع مستوفياً أن تقوم بتحويل الطلب للوزير المختص الاتحادى أو الولائي ، بحسب الحال خلال اسبوع للحصول على الموافقة المبدئية على قيام المشروع .

(2) على الوزير المختص الاتحادي أو الولائي ، بحسب الحال ، البت في طلب الموافقة المبدئية وإرسالها للوزارة أو الوزارة الولائية بحسب الحال خلال سبعة أيام من تاريخ استلام ذلك الطلب.

(3) في حالة عدم إرسال الموافقة المبدئية في المدة المنصوص عليها في البند (2) يبت الوزير أو الوزير الولائي في الطلب بعد مضي تلك المدة.

(4) في جميع الحالات على الوزير أو الوزير الولائي بحسب الحال أن يبت في طلب الترخيص في خلال مدة لاتزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الطلب من المستثمر مستوفياً.

(5) لكل مقدم طلب ترخيص الحق في أن يتظلم ضد عدم البت في طلبه وفقاً لأحكام البند (1) إلى مجلس الوزراء الاتحادى أو الولائي بحسب الحال للبت في ظلامته خلال مدة شهر من تاريخ تسلم التظلم مستوفياً.

تسليم الأرض المخصصة للمشروع

23- على السلطة المختصة الاتحادية أو الولائية تسليم الأرض المخصصة للمشروع خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ منح الترخيص.

شروط إستمرارية التمتع بالترخيص والميزات

24- (1) لايجوز للمستثمر اتخاذ أي من الإجراءات الآتية خلال مدة سريان الترخيص والميزات الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون، دون الحصول على موافقة مكتوبة من الوزير أو الوزير الولائي حسبما يكون الحال والإجراءات هي:

(أ) إجراء أي تعديل، أو تغيير في حجم المشروع، أو الغرض الذي من أجله منح الترخيص، أو نقل المشروع من مكانه المقرر في الترخيص.

(ب) إستخدام أو بيع أي من المعدات أو الآلات، أو الأجهزة، أو المواد، أو قطع الغيار، التي منحت ميزات بشأنها لأي غرض آخر، غير الغرض الذي منح الترخيص من أجله.

(ج) تغيير غرض استخدام الأرض التي خصصت للمشروع أو بيعها أو رهنها أو إيجارها، كلياً أو جزئياً.

واجبات المستثمر

25- يجب على المستثمر أن :-

(أ) يشرع في تنفيذ المشروع في مدة أقصاها أثنا عشر شهراً من تاريخ استلام الأرض، ما لم يتم مد تلك المدة من جانب الوزير أو الوزير الولائي لأي فترة يراها مناسبة.

(ب) يرفع للوزير وللوزير المختص وللوزير الولائي تقارير دورية كل ستة أشهر خلال مدة سريان الميزات ، وذلك عن سير عملية تنفيذ المشروع إلى موعد بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط.

(ج) يمسك دفاتر منتظمة ويحفظ سجلات تُدَّون فيها أصول المشروع المعفاة من الرسوم الجمركية، والمواد المستوردة المعفاة .

(د) يقدم للوزير والوزير المختص ووزير المالية والوزير الولائي سنوياً، خلال مدة سريان الميزات ، صورة من حسابات المشروع السنوية معتمدة من مراجع قانوني .

مخالفة المستثمر لأحكام القانون

26- (1) يعتبر المستثمر مرتكباً مخالفة لأحكام القانون إذا:-

(أ) أخل بأحكام المواد 19 و24 و25 .

(ب) أدلى بمعلومات كاذبة، أو مضلِّلة، أو أستخدم أساليب غير مشروعة يترتب عليها الحصول على أي منفعة وفقاً لأحكام هذا القانون، له هو أو لأي شخص آخر.

(ج) أوقف المشروع دون سبب معقول.

(د) خالف قوانين البلاد بما يهدد أمنها وسلامتها.

(هـ) خالف شروط الترخيص.

(2) مع عدم الإخلال بأية عقوبة يكون منصوصاً عليها في أي قانون آخر، يجوز للوزير أو الوزير الولائي ، بحسب الحال في حالة ارتكاب المستثمر لأي من المخالفات المنصوص عليها في البند (1) أن يوقع أياً من الجزاءات الآتية، وفقاً لحجم المخالفة وظروف ارتكابها، ومدى الأضرار التي تصيب الاقتصاد القومي :-

(أ) إنذاره بإزالة أسباب المخالفة، إذا كان ثمة مقتضى لهذا، وذلك خلال المدة التي يحددها،

(ب) تقصير مدة أي من الميزات الممنوحة للمشروع أو حجمها،

(ج) عدم منحه أياً من الميزات والضمانات المنصوص عليها في هذا القانون،

(د) إلغاء الميزات كلياً أو جزئياً ويترتب على ذلك إلزام المستثمر برد قيمة المنفعة المادية التي جناها من حصوله على أي ميزات سابقة إذا كان كسب تلك المنفعة ناتجاً عن حدوث السبب الذي أدى إلى صدور قرار الإلغاء.

(هـ) إلغاء الترخيص ويترتب على ذلك نزع الأرض الممنوحة له بموجب أحكام هذا القانون،

(3) يجوز للمستثمر الذى صدر قراراً بشأنه بموجب أحكام البند (2) أن يتظلم لمجلس الوزراء الاتحادى أو الولائي حسبما يكون الحال خلال شهر من تاريخ إخطاره بالقرار ويكون القرار في هذا الشأن نهائياً ، على ألا يمنع هذا الحكم المستثمر من اللجوء للقضاء.

 

نبذة عن الوزارة | حول السودان | مناخ الاستثمار بالسودان | خدمات المستثمرين

جميع حقوق الطبع محفوظة وزارة الاستثمار جمهورية السودان 2006م