27- يشكل مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير لجنة وزارية برئاسة الوزير وعضوية وزير المالية والوزير المختص وتحدد اللوائح اختصاصاتها.

أجهزة الاستثمار

تشكيل لجنة المفوضين واختصاصاتها

تشـكيل لجنة المفوضين

27 - (أ) يشكل الوزير لجنة المفوضين من رئيس وعدد من الأعضاء يمثلون الجهات المختصة ذات العلاقة بالاستثمار من الوزارات والوحدات الحكومية المختصة على ألا تقل درجة أي منهم عن رئيس الوحدة أو من ينوب عنه وأن يكون مفوضاً تفويضاً رسمياً كاملاً من الجهة التي يمثلها وأن تتضمن اللجنة ممثلين للقطاع الخاص.

اختصاصات اللجنة

28- (1) تكون للجنة المفوضين الاختصاصات الآتية:-

(أ) النظر في مدى ملائمة المشروع المعنى لأولويات الاستثمار في المجالات الاستراتيجية.

(ب) النظر في احتياجات المشروعات الاستراتيجية من البنى التحتية والخدمات الأساسية التى يحتاجها المشروع ومدى توفرها أو إمكانية توفرها.

(ج) النظر في احتياجات المشروع من القوى العاملة والمتخصصة المستجلبة من الخارج وفق القوانين السائدة.

(د) تحقيق الخطط الاستثمارية القطاعية بواسطة المشاريع الاستثمارية المجازة والمقترحة.

(هـ) التنسيق بين الوزارة والوزارات المختصة والولايات في كل ما يختص بالمشروعات الاستثمارية لا سيما في خريطة الأراضي الاستثمارية.

(2) يجوز للجنة دعوة أي شخص أو جهة ذات اختصاص عند مناقشة أي موضوع يقع ضمن اختصاص تلك الجهة في مجال الاستثمار ولا يكون له الحق في التصويت.

اختصاصات الوزارات الاتحادية

29- تختص الوزارات الاتحادية ذات الصلة بالاستثمار بالآتى:-

(أ) تحديد الأولويات ووضع السياسات الاستثمارية بوزارتهم.

(ب) إعداد الخرائط الاستثمارية القطاعية.

(ج) الموافقة من حيث المبدأ على قيام المشروع بناء على دراسة الجدوى المبدئية المحولة لها من الوزارة ، على ان تقدم دراسة الجدوى النهائية للمشروع للوزارة .

(د) متابعة تنفيذ المشروعات الخاصة بالوزارة المختصة ورفع تقارير دورية حسبما يطلبه الوزير.

الاستثمار الولائي

30- يصدر بقانون ولائي قانون الاستثمار بالولايات على نسق قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1999م الاتحادى.

 

 

نبذة عن الوزارة | حول السودان | مناخ الاستثمار بالسودان | خدمات المستثمرين

جميع حقوق الطبع محفوظة وزارة الاستثمار جمهورية السودان 2006م