الـخرائـط الاستثمارية

31- تعد الوزارة الخريطة الاستثمارية القومية وفقاً لسياسات وموجهات المجلس القومي للتخطيط الاقتصادي، على أن تشمل نسباً معينة للمشروعات الاتحادية بالولايات ورفعها لمجلس الوزراء لإجازتها على أن تشمل الخريطة الاستثمارية الخرائط القطاعية الاستثمارية التي تُعِّدها الوزارات الاتحادية ووزارات الاستثمار بالولايات.

فض نزاعات الاستثمار

32- (1) فيما عدا النزاعات التي تحكمها أحكام الاتفاقيات الواردة في البند (2)، إذا نشأ أي نزاع قانوني متعلق بالاستثمار، يعرض للتوفيق، أوالتحكيم،

(2) تسري أحكام الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية لسنة 1980، واتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول العربية لسنة 1974، واتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى لسنة 1965، والاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي لسنة 1977 وأي اتفاقية أخرى في هذا الشأن، يكون السودان طرفاً فيها، وذلك على أي نزاع قانوني ينشأ مباشرة عن أي من تلك الاتفاقيات.

سلطة إصدار اللوائح

33- يجوز لمجلس الوزراء بتوصية من الوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ومع عدم الإخلال بعموم ماتقدم، يجوز أن تتضمن تلك اللوائح المسائل الآتية:-

(أ) تحديد نوع وحجم المشروعات التي يتم منحها الميزات التفضيلية.

(ب) وضع ضوابط لمنع التداخل بين الاستثمارات الاتحادية والولائية والمحلية.

(جـ) تحديد المشاريع الاستراتيجية وغير الاستراتيجية.

(د) إجراءات طلب منح الترخيص، والميزات ، وتحديد نوعها وحجمها.

(هـ) تحديد رسوم الخدمات.

(و) الضوابط والأسس الخاصة بالرقابة والمتابعة للمشاريع المرخصة بموجب أحكام هذا القانون.

نبذة عن الوزارة | حول السودان | مناخ الاستثمار بالسودان | خدمات المستثمرين

جميع حقوق الطبع محفوظة وزارة الاستثمار جمهورية السودان 2006م